العلامة الحلي
9
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المفهوم من الإخلاد إليهما الاجتماع ، دون الانفراد ، ولأنّ الموصي شرّك بينهما في النظر ، فلم يكن لأحدهما الانفراد ، كما لو كانا وكيلين في شيء . وقال [ أبو حنيفة ] « 1 » ومحمّد : القياس أن لا ينفرد واحد منهما بتصرّف ، إلّا أنّهما استحسنا أن ينفرد أحدهما بسبعة أشياء : بشراء كفن الميّت ، وقضاء ديونه ، وإنفاذ وصيّته ، معيّنة كانت أو غير معيّنة ، وردّ الوديعة إن كانت بعينها ، وشراء ما لا بدّ للصغير منه من الكسوة والطعام ، وقبول الهبة عن الصغير ، والخصومة عن الميّت فيما يدّعى عليه وما يدّعيه له « 2 » . وقال الشيخ في النهاية وأبو يوسف : يجوز لكلّ واحد منهما الانفراد ؛ لأنّ الوصيّة إليهما ولاية لهما ، والولاية لا تتبعّض ، فملك كلّ واحد منهما الانفراد بها « 3 » .
--> - 147 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 109 ، البيان 8 : 281 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 279 ، روضة الطالبين 5 : 279 ، اختلاف الأئمّة العلماء 2 : 83 ، المغني 6 : 600 ، الشرح الكبير 6 : 620 . ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبو يوسف » ، والمثبت كما في المصادر وكما يقتضيه السياق . ( 2 ) مختصر القدوري : 242 ، المبسوط - للسرخسي - 28 : 20 و 21 ، تحفة الفقهاء 3 : 219 ، الفتاوى الولوالجيّة 5 : 354 ، الفقه النافع 3 : 1410 / 1176 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 260 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 95 ، اختلاف الأئمّة العلماء 2 : 83 ، المغني 6 : 600 ، الشرح الكبير 6 : 620 ، الحاوي الكبير 8 : 337 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 109 ، البيان 8 : 281 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 279 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1016 / 2081 ، عيون المجالس 4 : 1967 / 1401 . ( 3 ) النهاية - للشيخ الطوسي - : 606 ، المبسوط - للسرخسي - 28 : 20 ، تحفة الفقهاء 3 : 219 ، الفتاوى الولوالجيّة 5 : 354 ، الفقه النافع 3 : 1410 - 1411 / 1176 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 260 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 95 ، -